الحر العاملي

207

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » ( 1 ) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها . 5 - يجوز الجماع ليلا في شهر رمضان إلى أن يبقى الفجر مقدار فعله ، والغسل لما مرّ . [ 7 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ الله لمّا فرض الصّيام ، فرض أن لا ينكح ( 1 ) الرّجل أهله في شهر رمضان لا باللَّيل ولا بالنّهار على معنى صوم بني إسرائيل في التّوراة ، فكان ذلك محرّما على هذه الأمّة ، وكان شبّان من المسلمين ينكحون نساءهم سرّا ( 1 ) لقلَّة صبرهم ، فسأل النّبيّ صلَّى الله عليه وآله عن ذلك ، فأنزل الله : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ( 1 ) الآية ، فنسخت ما تقدّمها ، فأحلّ الله النّكاح باللَّيل في شهر رمضان . 6 - من أكل في قضاء شهر رمضان بعد الفجر عالما ، أو غير عالم به ، لم يجز له الصّوم ، إلَّا أن يأكل بعد النّيّة ناسيا لما مرّ . [ 8 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر ، أفطر . [ 9 ] وقال رجل لأبي إبراهيم عليه السّلام : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا ، قال : تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا . 7 - إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر ، وجب الإمساك على من رآه خاصّة . [ 10 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال : أحدهما هوذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الَّذي لم يتبيّن له الفجر ، وقد حرم على الَّذي زعم أنّه رأى الفجر ، إنّ الله يقول : « كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

--> ( 1 ) البقرة : 187 [ 7 ] الوسائل 7 : 80 / 4 و 5 ( 1 ) رض : لا يناكح ( 1 ) الأصل : سرّ ( 1 ) البقرة : 187 [ 8 ] الوسائل 7 : 83 / 1 [ 9 ] الوسائل 7 : 83 / 2 [ 10 ] الوسائل 7 : 85 / 1